من بعض، فأقضى له فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها» .

فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام، ولا يحرم حلالا هو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر فإن طابق في نفس الأمر فذلك وإلا فللحاكم أجره، وعلى المحتال وزره.

: 1704: ظالم: 3: تفسير مجاهد: (1/ 98) .

322: 1707: نسائهم: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 225) .

: 1708: وقتادة: 2: تفسير عبد الرزاق: (1/ 89) .

323: 1709: أبوابها: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 226) .

: 1710: أبوابها: 2: المصدر السابق.

324: 1712: تفلحون: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 226) .

326: 1725: المشركين: 1: جاء في الصحيح عن بريدة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقلدوا الوليد ولا أصحاب الصوامع» .

رواه الدارمي (2/ 215) وابن كثير (1/ 328) والمنثور (1/ 245، 3/ 206) وابن أبى شيبة (12/ 328) والمغني عن حمل الأسفار (2/ 224) وإتحاف (6/ 337) .

وعن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بعث جيوشه قال: «اخرجوا بسم الله قاتلوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015