أبى شيبة (4/ 126) والحميدي (115) وعبد الرزاق (10380) وشرح السنة (9/ 3) والترغيب (3/ 40) وكحال (2/ 21) والمشكاة (3080) وابن كثير (6/ 54، 415) وإتحاف (5/ 286، 322) والمغني عن حمل الاسفار (2/ 23) والمجمع (4/ 252) وأصفهان (1/ 244) والصحيحة (1830) .

: 1625: ذلك: 3: المنثور (1/ 177) والفتح (8/ 178) وابن كثير في «التفسير» (1/ 306) .

305: 1627: ذلك: 1: تفسير ابن كثير (1/ 213) وتفسير مجاهد (1/ 96) .

: 1628: الكتاب: 2: المصدر السابق لابن كثير.

307: 1635: عليها: 1: انظر، تفسير القرطبي: (2/ 661- 662) .

: 1637: مسكين: 2: تفسير مجاهد: (1/ 97) .

308: 1638: أخر: 1: قال القرطبي: من كان عليه قضاء أيام من رمضان فمضت عليه عدتها من الأيام بعد الفطر أمكنه فيها صيامه فأخر ذلك ثم جاءه مانع منعه من القضاء إلى رمضان آخر فلا إطعام عليه لأنه ليس بمفرط حين فعل ما يجوز له من التأخير. هذا قول البغداديين من المالكيين ويرونه قول ابن القاسم في المدونة.

وإن أخر قضاءه عن شعبان الذي هو غاية الزمان يقضى فيه رمضان فهل يلزمه لذلك كفارة أولا؟! فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: نعم. وقال أبو حنيفة والحسن والنخعي وداود: لا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015