: 1581: أي: 2: قلت: هذه إضافة يقتضيها السياق.

: 1583: ذلك: 3: تفسير ابن كثير: (1/ 210) .

296: 1586: الأرش: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 210) .

: 1589: فيها: 2: رواه أبو داود في (الديات، باب «3» ) والمنثور (1/ 173) وابن كثير في «التفسير» (1/ 301) .

وقال الشيخ الألبانى: «ضعيف» انظر: ضعيف الجامع: (ح/ 5433) .

والإرواء: (2220) .

297: 1590: ذلك: 1: تفسير مجاهد: (1/ 95) .

: 1592: ذلك: 2: قال سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لا أعافى رجلا قتل بعد أخذ الدية» . يعنى لا أقبل منه الدية بل أقتله.

رواه ابن عدى في «الكامل» (6/ 2392) وفي رواية له (3/ 1261) زاد: «بعد عفوه» . والمنثور (1/ 173) وعبد الرزاق (18200) .

: 1594: مجاهد: 3: تفسير مجاهد: (1/ 95) .

298: 1598: المنكر: 1: قال ابن كثير: اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتما من غير وصية ولا تحمل منه الموصى ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو ابن خارجة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015