وابن سعد في «الطبقات» (2/ 1/ 121، 122) ومشكل (2/ 196) والإرواء (4/ 300) .

211: 1116: يؤديها: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 157) .

: 1117: مسارقة: 2: تفسير عبد الرزاق: (1/ 75) .

: 1119: صاغرون: 3: المصدر السابق.

: 1120: لله: 4: رواه الترمذي في: 48- كتاب تفسير القرآن، باب «3» ومن سورة البقرة، (ح/ 2957) .

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبى الربيع عن عاصم بن عبيد الله، وأشعث يضعف في الحديث» .

وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا قالوا:

إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة، وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق.

212: 1121: المدينة: 1: صحيح. رواه مسلم في (المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة) والنسائي في (الصلاة، باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة) والترمذي (ح/ 2985) . وقال:

«هذا حديث حسن صحيح» .

ويروى عن قتادة أنه قال في هذه الآية: «وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله» قال قتادة: هي منسوخة نسخها قوله: «فول وجهك شطر المسجد الحرام» أي تلقاءه.

: 1122: ذلك: 2: انظر: تحت الحديث السابق من سنن الترمذي (5/ 189) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015