وابن سعد في «الطبقات» (2/ 1/ 121، 122) ومشكل (2/ 196) والإرواء (4/ 300) .
211: 1116: يؤديها: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 157) .
: 1117: مسارقة: 2: تفسير عبد الرزاق: (1/ 75) .
: 1119: صاغرون: 3: المصدر السابق.
: 1120: لله: 4: رواه الترمذي في: 48- كتاب تفسير القرآن، باب «3» ومن سورة البقرة، (ح/ 2957) .
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبى الربيع عن عاصم بن عبيد الله، وأشعث يضعف في الحديث» .
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا قالوا:
إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة، وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق.
212: 1121: المدينة: 1: صحيح. رواه مسلم في (المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة) والنسائي في (الصلاة، باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة) والترمذي (ح/ 2985) . وقال:
«هذا حديث حسن صحيح» .
ويروى عن قتادة أنه قال في هذه الآية: «وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله» قال قتادة: هي منسوخة نسخها قوله: «فول وجهك شطر المسجد الحرام» أي تلقاءه.
: 1122: ذلك: 2: انظر: تحت الحديث السابق من سنن الترمذي (5/ 189) .