وابن نصر في «الصلاة» (2/ 43) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حزام بإسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. والمشكاة (5347) .
والحديث له شاهد من حديث عائشة مرفوعا نحوه، وثانيا عن ابن مسعود موقوفا، وثالثهما من حديث أبى ذر.
وصححه الشيخ الألبانى. الصحيحة (ح/ 1060) .
: 1074: السبيل: 3: قلت: ولهذا جاء في الصحيح: «إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» .
رواه البخاري (9/ 117) ومسلم في (الفضائل، ح/ 132) وأبو داود (ح/ 4610) والحاكم (3/ 626) والقرطبي (6/ 335) ومشكل (2/ 212) والمنتقى (882) والجوامع (6222) والمشكاة (153) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (2/ 9) .
203: 1075: ورجعوا: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 152) .
: 1076: إسرائيل: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 152) والمسير (1/ 129) .
: 1076: رحيما: 3: سورة النساء آية: 110.
: 1076: أمثالها: 4: صحيح. رواه مسلم في [الطهارة، ح/ 14- 16] وابن ماجة (ح/ 598) والترمذي (ح/ 214) وأحمد (2/ 359، 400، 414) والبيهقي (2/ 466، 467، 10/ 187) والطبراني (4/ 185) ومطالب