134: 678: السبت: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 107) .
: 680: القرى: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 107) .
: 682: خطاياهم: 3: تفسير مجاهد: (1/ 78) .
135: 684: القيامة: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 107) .
: 686: الحسن: 2: روي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» .
إسناده صالح. زفاف (104) وبطة (42) .
: 687: حرم الله: 3: المصدر السابق لابن كثير.
136: 690: عبيدة: 1: إضافة عن ابن كثير.
: 690: بعد: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 109) .
: 691: الجاهلين: 3: المصدر السابق. قال ابن كثير: «هذه السياقات مأخوذة من كتب بنى إسرائيل، وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا تصدق ولا تكذب» .
137: 693: ما هي: 1: تفسير عبد الرزاق: (1/ 70) .
: 694: ذلك: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 109) وقال: «إسناده صحيح بلفظ: «لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم» .
: 696: صغيرة: 3: قال القرطبي في «تفسيره: 1/ 381» : في هذا دليل على جواز النسخ قبل وقت الفعل لأنه لما أمر ببقرة، اقتضى أي بقرة كانت، فلما زاد في الصفة نسخ الحكم الأول بغيره كما لو قال: في ثلاثين من الإبل بنت مخاض. ثم نسخه بابنة لبون أو حقه.
وكذلك هاهنا لما عين الصفة صار ذلك نسخا للحكم المتقدم. والفارض: المسنة.