17728 - حدثنا أبي حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الْوَضَّاحِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ (?) .
17729 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْجُعْفِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ، عَنْبَسَةَ بْنِ الْأَزَهَرِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ، عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ (?) .
17730 - عَنِ الزُّهْرِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ رضي الله، عنهما في قوله: خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ قَالا: لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (?) .
17731 - عَنْ عُرْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهَا كَانَتْ مِمَّنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتِ امْرَأَةً صَالِحَةً (?) .
17732 - عَنْ عِكْرِمَةَ رَضِيَ اللهُ، عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: لَا تَحِلُّ الْمَوْهُوبَةُ لِغَيْرِكَ: وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا.
17733 - عَنْ قَتَادَة رَضِيَ اللهُ، عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ: لَيْسَ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَهِبَ نَفْسُهَا لِرَجُلٍ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، وَلا مَهْرٍ إِلا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ خَالِصَةً لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دَوْنِ النَّاسِ، يَزْعُمُونَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ. هِيَ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (?) .
17734 - عَنْ قَتَادَة رَضِيَ اللهُ، عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: قد عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ قَالَ:
فَرَضَ اللَّهُ أَنْ لَا تُنْكَحَ امْرَأَةٌ إِلا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشُهَدَاءَ، وَلا يَنْكِحُ الرَّجُلُ إِلا أَرْبَعًا (?) .
17735 - عَنْ مُجَاهِدٍ رَضِيَ اللهُ، عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ قَالَ: لا يجاوز الرجل أربع نسوة (?) .