10012 - ذُكِرَ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ تَلا هَذِهِ الآيَةَ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لَا تَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.
10013 - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ ثنا اللَّيْثُ ثنا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجِسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قَالَ: كَانَ أَبُو سُفْيَانَ يَدْخُلُ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَهُوَ كَافِرٌ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
10014 - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِحٍ ثنا اللَّيْثُ ثنا عَقِيلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسُئِلَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: لَيْسَ لِلْمُشْرِكِ أَنْ يَقْرَبَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، فَكَانَ وُلاةُ الأَمْرِ لَا يُرَخِّصُونَ لِلْمُشْرِكِينَ فِي دُخُولِ مَكَّةَ.
10015 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَزْوِينِيُّ ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ثنا سُفْيَانُ عَنِ الرُّكَيْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْحَرَمُ كُلَّهُ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ.
10016 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ ثنا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الأَحْمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُسْلِمٍ يَعْنِي ابْنَ هُرْمُزٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ:
الْحَرَمُ كُلُّهُ مَسْجِدٌ. وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ. مِثْلُهُ.
10017 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَنْصَارِيُّ ثنا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَاهُ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ كُلَّهُ مُشْرِكٌ، وَتَلا بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا
10018 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَوْلُهُ: بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَهُوَ الْعَامُ الَّذِي حَجَّ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَنَادَى عَلِيٌّ فِيهِ بِالأَذَانِ وَذَلِكَ لِتِسْعٍ مَضَيْنَ مِنْ هِجْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، لَمْ يَحُجَّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا مُنْذُ هَاجَرَ.