4901 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11] : فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَبَقِيَّةُ الْمَالِ لِلْأَبِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015