3025 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ الرَّقِّيُّ، ثنا فَيَّاضُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَكَانَ السُّلْطَانُ الْقَاضِي لَا يَتْرُكُ رَجُلًا يَشْتِمُ رَجُلًا وَلَا يَشْتِمُ شَهِيدًا، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة: 282]