15376 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: «فِي الْمَالِ ثَلَاثُ خِصَالٍ إِنْ نَجَا مِنْ خَصْلَةٍ كَانَ قَمِنٌ أَنْ لَا يَنْجُوَ مِنَ الثِّنْتَيْنِ، وَإِنْ نَجَا مِنْ ثِنْتَيْنِ كَانَ قَمِنٌ أَنْ لَا يَنْجُوَ مِنَ الثَّالِثَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ مِنْ طَيِّبٍ. فَأَيُّكُمُ الَّذِي يَسْلَمُ كَسْبُهُ وَلَمْ يُدْخِلْهُ إِلَّا طَيِّبًا، فَإِنْ سَلِمَ فَأَيُّكُمُ الَّذِي أَدَّى الْحُقُوقَ كُلَّهَا، فَإِنْ سَلِمَ مِنْ هَذِهِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ فِي نَفَقَتْهِ لَيْسَ بِمُسْرِفٍ وَلَا مُقَتِّرٍ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015