14848 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا هِشَامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ فِي قَوْلِهِ: " {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ} [النور: 60] قَالَ: لَا جُنَاحَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا قَعَدَتْ عَنِ النِّكَاحِ -[2642]- أَنْ تَضَعَ الْجِلْبَابَ وَالْمِنْطَقَ " قَالَ مَعْمَرٌ: وَفِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ: (أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ)