14154 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أنبأ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: قَوْلُهُ: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3] قَالَ: نُهِيَ الْمُؤْمِنُونَ عَنْ نِكَاحِهِنَّ، وَقَدْ قَدَّمَ إِلَيْهِمْ فِيهِنَّ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3] أَيْ: نِكَاحُهُنَّ