14121 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ -[2522]- إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3] قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِالنِّكَاحِ، إِنَّمَا هُوَ الْجِمَاعُ، لَا يَزْنِي بِهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ " وَرُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةَ نَحْوُ ذَلِكَ