حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، ثنا عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: " {وَأُولُو الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ} ، فَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ مَا كَانَ قَبْلَهَا مِنْ مَوَارِيثِ الْعَقْدِ وَالْحِلْفِ وَالْمَوَارِيثِ بِالْهِجْرَةِ وَصَارَتْ لِذَوِي الْأَرْحَامِ، قَالَ: وَالْوَالِدُ أَوْلَى مِنَ الْأَخِ، وَالْأَخُ وَالْأُخْتُ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ، وَابْنُ الْأَخِ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ، وَالْعَمُّ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْعَمِّ، وَابْنُ الْعَمِّ أَوْلَى مِنَ الْخَالِ، وَلَيْسَ لِلْخَالِ وَلَا الْعَمَّةِ وَلَا الْخَالَةِ مِنَ الْمِيرَاثِ نَصِيبٌ فِي قَوْلِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُعْطِي ثُلُثَيِ الْمَالِ لِلْعَمَّةِ وَالثُّلُثَ للخالةِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَكَانَ عَلِيُّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَعْنِي: يَرُدَّانِ مَا فَضَلَ مِنَ الْمِيرَاثِ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ عَلَى قَدْرِ سَهْمَانِهِمْ غَيْرِ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ "