8080 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي قَوْلِهِ: " {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152] ، قَالَ: لَيْسَ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يَلْبَسَ قَلَنْسُوَةً وَلَا عِمَامَةً مِنْ مَالِهِ، وَلَكِنْ يَدُهُ مَعَ يَدِهِ "