7933 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، فِيمَا كُتِبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَمِّي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: " {وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا} [الأنعام: 139] يَعْنِي اللَّبَنَ، كَانُوا يُحَرِّمُونَهُ عَلَى إِنَاثِهِمْ وَيُشَرِّبُونَهُ ذُكْرَانَهُمْ، كَانَتِ الشَّاةُ إِذَا وَلَدَتْ ذَكَرًا ذَبَحُوهُ، فَكَانَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ. وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى تُرِكَتْ فَلَمْ تُذْبَحْ "