الشراك مردود بالكتاب والسنة.
وفي الآية قراءتان مشهورتان النصب والخفض1، وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه2، وقراءة النصب نص في وجوب الغسل؛ لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحداً، كقوله3:
... ... ... ... ... فلسنا بالجبال ولا الحديدا
وليس معنى مسحت برأسي ورجلي، هو معنى مسحت رأسي ورجلي، بل ذكر الباء يفيد معنى زائداً على مجرد المسح، وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس4،