قَوْله فِيهِ
3111 - حَدَّثنا قُتَيْبَةُ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ مُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ لَوْ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَاكِرًا عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرَهُ يَوْمَ جَاءَهُ نَاسٌ فَشَكَوْا سُعَاةَ عُثْمَانَ فَقَالَ لِي عَلِيٌّ اذْهَبْ إِلَى عُثْمَانَ فَأَخْبِرْهُ أَنَّهَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُرْ سُعَاتَكَ يَعْمَلُونَ بِهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ اغْنِهَا عَنَّا فَأَتَيْتُ بِهَا عَلِيًّا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ضَعْهَا حَيْثُ أَخَذْتَهَا
3112 - وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ سَمِعت مُنْذِرًا الثَّوْرِيَّ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ أَرْسَلَنِي أَبِي قَالَ خُذْ هَذَا الْكِتَابَ فَاذْهَبْ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ فَإِنَّ فِيهِ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ
أخبرنَا بِحَدِيث الْحميدِي
قَوْله
أهل الصّفة والأرامل حِين سَأَلت فَاطِمَة أَن يخدمها
قلت وقصة فَاطِمَة قد أسندها فِي الْبَاب وَفِي مَوَاضِع أُخْرَى وَلَيْسَ عِنْده ذكر إِيثَار أهل الصّفة عَلَيْهَا وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بذلك مَا قَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي الْمَعَالِي الأَزْهَرِيِّ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيَّ أَخْبَرَهُمْ أَنا أَبُو الْفرج بن الصيقل أَنا أَبُو