وَأما حَدِيث عبد الله بن يُوسُف فَفِي الزَّكَاة والوصايا
وَأما حَدِيث يحيى فَفِي الْوكَالَة قَوْله
وَقَالَ الزُّهْرِيّ فِيمَن جعل ألف دِينَار فِي سَبِيل الله وَدفعهَا إِلَى غُلَام لَهُ تَاجر يتجر بهَا وَجعل ربحه صَدَقَة للْمَسَاكِين والأقربين هَل للرجل أَن يَأْكُل من ربح تِلْكَ الْألف شَيْئا وَإِن لم يكن جعل ربحها صَدَقَة فِي الْمَسَاكِين قَالَ لَيْسَ لَهُ أَن يَأْكُل مِنْهَا انْتهى
قَالَ ابْن وهب فِي جَامعه أخبرنَا يُونُس بن يزِيد الْأَيْلِي عَن الزُّهْرِيّ بِهَذَا
قَوْله
وأوقف أنس دَارا فَكَانَ إِذا قدمهَا نزلها وَتصدق الزبير بدوره وَقَالَ للمردودة من بَنَاته إِن تسكن غير مضرَّة وَلَا مُضر بهَا فَإِن استغنت بِزَوْج فَلَيْسَ لَهَا حق وَجعل ابْن عمر نصِيبه من دَار عمر سُكْنى لِذَوي الْحَاجة من آل عبد الله ابْن عمر
أما أثر يُونُس فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أخبرنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ أَنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ الْمَرْوَزِيُّ أَنا أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن عَليّ الْحَافِظُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الله الأَنْصَارِيُّ حَدثنِي أبي عَن ثُمَامَة عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ وَقَفَ دَارًا