عبد الرَّحْمَن الدَّارمِيّ حَدثنَا مُسلم بن إِبْرَاهِيم ثَنَا همام ثَنَا قَتَادَة عَن ابْن سِيرِين عَن شُرَيْح قَالَ لَا يجوز إِقْرَار الْوَارِث قَالَ وَقَالَ الْحسن أَحَق مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْد مَوته أول يَوْم من أَيَّام الْآخِرَة وَآخر يَوْم من أَيَّام الدُّنْيَا
وَأما قَول إِبْرَاهِيم وَالْحكم فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا يحيى بن آدم ثَنَا سُفْيَان عَن ابْن أبي ليلى عَن الحكم عَن إِبْرَاهِيم فِي الْمَرِيض قَالَ إِذا أَبْرَأ يَعْنِي من الدَّين برِئ
وَعَن سُفْيَان عَن مطرف عَن الحكم مثله
وَأما قَول الحكم فَتقدم كَمَا ترَاهُ مَعَ إِبْرَاهِيم
وَأما قصَّة رَافع بن خديج
وَأما قصَّة الْحسن فِي عتق الْمَمْلُوك
وَأما قَول الشّعبِيّ
قَوْله فِيهِ
وَقد قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إيَّاكُمْ وَالظَّن فَإِن الظَّن أكذب الحَدِيث وَلَا يحل مَال الْمُسلمين لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم آيَة الْمُنَافِق إِذا ائْتمن خَان فِيهِ عبد الله بن عَمْرو عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
أما الحَدِيث الأول فأسنده الْمُؤلف فِي الْأَدَب من حَدِيث أبي هُرَيْرَة
وَأما الحَدِيث الثَّانِي فأسنده فِي الْإِيمَان من حَدِيث مَسْرُوق عَن عبد الله ابْن عَمْرو بن الْعَاصِ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم