عَنْهُمَا مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شيىء يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ
تَابعه مُحَمَّد بن مُسلم عَن عَمْرو عَن ابْن عمر
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْأَفْرَاد حَدثنَا الْمَحَامِلِيُّ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبَانٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ هُوَ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بِهِ عمرَان عَن مُحَمَّد بن مُسلم وَقَالَ ابْن عدي لعمران بن أبان عَن مُحَمَّد غرائب كَثِيرَة وَلم أر لَهُ حَدِيثا مُنْكرا
قَوْله
وَقَالَ الْحسن لَا يجوز للذِّمِّيّ وَصِيَّة إِلَّا بِالثُّلثِ
قَوْله
وَيذكر أَن شريحا وَعمر بن عبد الْعَزِيز وطاوسا وَعَطَاء وَابْن أذينة أَجَازُوا إِقْرَار الْمَرِيض بدين وَقَالَ الْحسن أَحَق مَا تصدق بِهِ الرجل آخر يَوْم فِي الدُّنْيَا وَأول يَوْم من الْآخِرَة وَقَالَ إِبْرَاهِيم وَالْحكم إِذا أَبْرَأ الْوَارِث من الدَّين برِئ وَأوصى رَافع بن خديج أَن لَا تكشف امْرَأَته الفزارية عَمَّا أغلق عَلَيْهِ بَابهَا وَقَالَ الْحسن إِذا قَالَ لمملوكه عِنْد الْمَوْت كنت أَعتَقتك جَازَ وَقَالَ الشّعبِيّ إِذا قَالَت الْمَرْأَة عِنْد مَوتهَا إِن زَوجي قضاني وقبضت مِنْهُ جَازَ