قَوْله
وَقَالَ عُبَيْدَة إِن مَاتَا وَكَانَت فصلت الْهَدِيَّة وَالْمهْدِي لَهُ حَيّ فَهِيَ لوَرثَته وَإِن لم تكن فصلت فَهِيَ لوَرَثَة الَّذِي أهْدى وَقَالَ الْحسن أَيهمَا مَاتَ قبل فَهِيَ لوَرَثَة الْمهْدي لَهُ إِذا قبضهَا الرَّسُول
قَوْله
وَقَالَ ابْن عمر كنت على بكر صَعب فَاشْتَرَاهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أسْندهُ وَقد تقدم فِي هَذَا الْجُزْء
قَوْله
قَالَ شُعْبَة عَن الحكم هُوَ جَائِز ووهب الْحسن بن عَليّ عَلَيْهِمَا السَّلَام لرجل دينه
أما قَول الحكم فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيبَة ثَنَا أَبُو دَاوُد عَن شُعْبَة قَالَ قَالَ لي الحكم أَتَانِي ابْن أبي ليلى فَسَأَلَنِي عَن رجل كَانَ لَهُ على رجل دين فوهبه لَهُ أَله أَن يرجع فِيهِ قلت لَا قَالَ شُعْبَة فسالت حمادا فَقَالَ بلَى لَهُ أَن يرجع فِيهِ
وَأما قَول الْحسن
قَوْله فِيهِ
وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حق فليعطه أَو ليتحلله مِنْهُ