وَأما حَدِيث ابْن عمر فأسنده فِي الْبَاب من طَرِيق جوَيْرِية بن أَسمَاء عَن نَافِع عَنهُ
وَقَالَ عقبَة وَقَالَ عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر حَتَّى أَجْلاهُمْ عُمَرُ وَأسْندَ حَدِيث عبيد الله الْمَذْكُور فِي الْمُزَارعَة من طَرِيق يحيى بن سعيد الْقطَّان عَنهُ لَكِن لَيْسَ فِيهِ الْمَقْصُود وَأخرج الْمَقْصُود من طَرِيق مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع
قَوْله 38
وَقَالَ الْحسن وَقَتَادَة إِذا كَانَ يَوْم أحَال عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ
وَقَالَ ابْن عَبَّاس يتخارج الشريكان وَأهل الْمِيرَاث فَيَأْخُذ هَذَا عينا وَهَذَا دينا فَإِن توي لأَحَدهمَا لَا ترجع على صَاحبه
وَأما قَول الْحسن وَقَتَادَة فَقَالَ الْأَثْرَم فِي السّنَن حَدثنَا عُثْمَان بن أبي شيبَة ثَنَا مُحَمَّد بن سَوَاء عَن سعيد بن أبي عرُوبَة عَن الْحسن وَقَتَادَة أَنَّهُمَا قَالَا فِي رجل احتال على رجل فأفلس قَالَا إِذا كَانَ مليئا يَوْم احتال عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع
وَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا عَبدة بن سُلَيْمَان عَن ابْن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة قَالَ إِذا أحَال على مَلِيء ثمَّ أفلس بعد فَهُوَ جَائِز عَلَيْهِ