حَدِيث عبد الله بن الْوَلِيد هَكَذَا روينَاهُ فِي جَامع سُفْيَان الثَّوْريّ رِوَايَته عَنهُ وَسَيَأْتِي الْإِسْنَاد إِلَيْهِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى
قَوْله 2
وَقَالَ الحكم إِذا أذن لَهُ قبل البيع فَلَا شُفْعَة لَهُ
وَقَالَ الشّعبِيّ من بِيعَتْ شفعته وَهُوَ شَاهد لَا يغيرها فَلَا شُفْعَة لَهُ
أما قَول الحكم فَقَالَ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه حَدَّثنا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَث عَن الحكم قَالَ إِذا أذن الشَّفِيع للْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاء فَلَا شفعه لَهُ
وَأما قَول الشّعبِيّ فَقَالَ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه حَدثنَا وَكِيع ثَنَا يُونُس ابْن أبي أسْحَاق سَمِعت الشّعبِيّ يَقُول من بِيعَتْ شفعته وَهُوَ شَاهد لَا يُنكر فَلَا شُفْعَة لَهُ
قَوْله فِي 3