وَأخبرنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ لَفْظًا أَنا أَحْمد ابْن إِسْحَاقَ الأَبَرْقُوهِيُّ أَنا الْفَتْحُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الأُرْمَوِيُّ أَنا أَبُو الْغَنَائِمِ بن الْمَأْمُون أَنا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ أَنا أَحْمد ابْن الْحَسَنِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَا تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ
وَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا أَبُو أُسَامَة عَن عبيد الله بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْن عمر فِي الْأمة الَّتِي تُوطأ إِذا بِيعَتْ أَو وهبت أَو عتقت فلتستبرأ بِحَيْضَة
وَأما قَول عَطاء
قَوْله 112
2236 - حَدثنَا قتبية ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح عَن جَابر بن عبد الله رَضِي الله عَنهُ أَنه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم يَقُول وَهُوَ بِمَكَّة عَام الْفَتْح إِن الله وَرَسُوله حرم بيع الْخمر وَالْميتَة وَالْخِنْزِير والأصنام الحَدِيث
وَقَالَ أَبُو عَاصِم ثَنَا عبد الحميد ثَنَا يزِيد قَالَ كتب إِلَيّ عَطاء قَالَ سَمِعت جَابِرا رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم