وَقَالَ الْحسن لَا بَأْس بالسعوط للصَّائِم إِن لم يصل إِلَى حلقه ويكتحل
وَقَالَ عَطاء إِن تمضمض ثمَّ أفرغ مَا فِي فِيهِ من المَاء لَا يضر أَن يزدرد رِيقه وماذا بَقِي فِي فِيهِ وَلَا يمضغ العلك فَإِن ازدرد ريق العلك لَا أَقُول إِنَّه يفْطر وَلَكِن ينْهَى عَنهُ وَإِن استنثر فَدخل المَاء حلقه لَا بَأْس إِن لم يملك انْتهى
أما الْمَرْفُوع فَهُوَ طرف من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَلم يُخرجهُ المُصَنّف مُسْندًا
قَرَأْتُهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَلًّى بِصَالِحِيَةِ دِمَشْقَ أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحَافِظ أخْبرهُم أَنا مُحَمَّد بن سَعْدٍ الْمَقْدِسِيُّ حُضُورًا وَإِجَازَةً أَنا يَحْيَى بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سَعْدٍ الثَّقَفِيُّ الأَصْبَهَانِيُّ قَدِمَ عَلَيْنَا أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحَدَّادَ أَخْبَرَهُ بِقِرَاءَةِ أَبِيهِ عَلَيْهِ وَهُوَ حَاضِرٌ يَسْمَعُ أَنا أَبُو نعيم ثَنَا سُلَيْمَان بن أَحْمد بْنِ أَيُّوبَ اللَّخْمِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ ثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لِيَسْتَنْثِرْ
رَوَاهُ مُسلم عَن مُحَمَّد بن رَافع عَن عبد الرَّزَّاق فَوَقع لنا بَدَلا عَالِيا
وَقَوله
وَلم يُمَيّز بَين الصَّائِم من غَيره قَالَه تفقها وَهُوَ كَذَلِك فِي أصل الِاسْتِنْشَاق لَكِن ميز بَين الصَّائِم وَغَيره فِي الْمُبَالغَة فِي ذَلِك كَمَا فِي الحَدِيث الَّذِي