عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلا قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلا السَّرَاوِيلاتِ وَلا الْخِفَافَ إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلا يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا الْوَرْسُ وَلا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ حَاتِم بن إِسْمَاعِيل وَيحيى بن أَيُّوب عَن مُوسَى مَرْفُوعا وَرَوَاهُ مُوسَى بن طَارق يَعْنِي أَبَا قُرَّة عَن مُوسَى بن عقبَة مَوْقُوفا
وَأما حَدِيث إِسْمَاعِيل فَأَخْبَرنَاهُ أَحْمد بن أبي بكر فِي كِتَابِهِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ أَخْبَرَهُ أَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مكي أَنا الْحَافِظ أَبُو طَاهِر السِّلَفِيُّ أَنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ أَنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشرَان أَنا عَليّ بن مُحَمَّد الْمصْرِيّ ثَنَا يُوسُف بن يزِيد ثَنَا يَعْقُوب بن أبي عباد ثَنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم ابْن عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عمر بِهِ
وَأما حَدِيث جوَيْرِية فأسنده المُصَنّف فِي كتاب اللبَاس عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل عَنهُ بِهِ وَلَيْسَ فِيهِ ذكر النقاب والقفازين
وَقَالَ أَبُو يعلى فِي مُسْنده رِوَايَة ابْن الْمُقْرِئ حَدثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ أَسْمَاءَ ثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَنَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم