قَوْله 69
وَقَالَ نَافِع كَانَ ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا يُصَلِّي لكل سبوع رَكْعَتَيْنِ
وَقَالَ إِسْمَاعِيل بن أُميَّة قلت لِلزهْرِيِّ إِن عَطاء يَقُول تجزئة الْمَكْتُوبَة من رَكْعَتي الطّواف فَقَالَ السّنة أفضل لم يطف النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سبوعا قطّ إِلَّا صلى رَكْعَتَيْنِ انْتهى
أما قَول ابْن عمر فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه أَنا معمر عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ قَرْنَ الطَّوَافِ وَيَقُولُ عَلَى كُلِّ سَبْعٍ رَكْعَتَانِ وَكَانَ لَا يَقْرُنُ بَيْنَ سَبْعِينَ
وَعَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ يَدْخُلُ الْبَيْتَ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ
وَخَبَرُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة مُخْتَصرا قَالَ حَدثنَا يحيى بن سليم عَن إِسْمَاعِيل ابْن أُميَّة عَن الزُّهْرِيّ قَالَ مَضَت السّنة أَن مَعَ كل أُسْبُوع رَكْعَتَيْنِ