وَقَالَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا من السّنة أَن لايحرم بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أشهر الْحَج
وَكره عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ أَن يحرم من خُرَاسَان أَو كرمان انْتهى
أما قَول ابْن عمر فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي السّنَن حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْن دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ قَالَ شَوَّالٌ وَذُو الْقِعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
رَوَاهُ الطَّبَرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي غَرَزَةَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ وَرْقَاءَ مِثْلَهُ
وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عبد الله بن دِينَار قَالَ سَمِعت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ أَوْ ذِي الْقِعْدَةِ أَوْ ذِي الْحِجَّةِ قَبْلَ الْحَجِّ فَقَدِ اسْتَمْتَعَ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ أَوِ الصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أخبرنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا الْحسن بن عَليّ بن عَفَّانَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نمير عَن عبيد الله ابْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ قَالَ شَوَّالٌ وَذُو الْقِعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
وَأخبرنا بِهِ عَالِيًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قِيلَ لَهُ أخْبركُم إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم التفليسي أَن أَبَا الْفرج بن الصيقل أخبرهُ أَنا عبد الله بن مُسلم أَنا أَحْمد بن