قَوْله فِيهِ
قَالَ أَبُو عبيد كل بُسْتَان عَلَيْهِ حَائِط فَهُوَ حديقة وَمَا لم يكن عَلَيْهِ حَائِط لم يقل حديقة
قلت هَذَا كَلَام أبي عبيد الْقَاسِم بن سَلام فِي كتاب غَرِيب الحَدِيث لَهُ وَسَيَأْتِي إسنادنا إِلَيْهِ فِي أخر هَذَا الْكتاب
قَوْله فِي 55
وَلم ير عمر بن عبد الْعَزِيز فِي الْعَسَل شَيْئا
أخبرنَا بذلك الشَّيْخ الصَّالح أَبُو عبد الله بن قوام البالسي أَنا عَليّ ابْن مُحَمَّد بن هِلَال أَنا إِبْرَاهِيم بْنُ عُمَرَ بْنِ مُضَرَ أَنا الْمُؤَيد بن مُحَمَّد الطوسي أَنا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ أَنا سعيد بن مُحَمَّد بن أَحْمد أَنا زَاهِر ابْن أَحْمَدَ السَّرَخْسِيُّ أَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ أَنا مَالك عَن عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم أَنه قَالَ جَاءَ كتاب من عمر بن عبد الْعَزِيز إِلَى أبي وَهُوَ بمنى أَن لَا يَأْخُذ من الْخَيل وَلَا من الْعَسَل صَدَقَة
وَقَالَ ابْن عبد الْبر قَرَأت على عبد الْوَارِث بن سُفْيَان أَنا قَاسم بن أصبغ حَدثهمْ ثَنَا ابْن وضاح ثَنَا مُحَمَّد بن عَمْرو الْغَزِّي ثَنَا مُصعب بن ماهان ثَنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن عبيد الله بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ بَعَثَنِي عمر بن عبد الْعَزِيز إِلَى الْيمن فَأَرَدْت أَن آخذ من الْعَسَل الصَّدَقَة فَقَالَ الْمُغيرَة بن حَكِيم الصَّنْعَانِيّ لَيْسَ فِيهِ شَيْء فَكتب إِلَى عمر بن عبد الْعَزِيز فَقَالَ الْمُغيرَة عدل رَضِي لَا نَأْخُذ من الْعَسَل شَيْئا