أ / وَهَذَا اللَّفْظ أوردهُ فِي أثْنَاء حَدِيثه الْمَذْكُور فِي كتاب ترك الْحِيَل
قَوْله فِيهِ
عقب حَدِيث 1460 أبي ذَر مَا من رجل تكون لَهُ إبل أَو بقر أَو غنم لَا يُؤَدِّي حَقّهَا الحَدِيث
رَوَاهُ بكير عَن أبي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم انْتهى
قَالَ مُسلم فِي صَحِيحه حَدثنَا هَارُون بن سعيد ثَنَا ابْن وهب عَن عَمْرو ابْن الْحَارِث عَن بكير بِهِ
أخبرنَا بِهِ عَالِيًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ أَنا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنا عَبْدُ اللَّطِيفِ بْنُ عَبْدِ الْمُنْعِمِ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ أَبِي مَنْصُورِ أَنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا حَرْمَلَة بن يحيى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَرْءُ حَقَّ اللَّهِ أَوِ الصَّدَقَةَ فِي إِبِلِهِ بُطِحَ لَهَا بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ فَوَطِئَتْهُ بِأَخْفَافِهَا وَعَضَّتْهُ بِأَفْوَاهِهَا إِذَا مَرَّ آخِرُهَا كَرَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا حَتَّى يَرَى مَصْدَرَهُ إِمَّا مِنَ الْجَنَّةِ وَإِمَّا مِنَ النَّار والبقرإذا لَمْ يُؤَدَّ حَقُّ اللَّهِ فِيهَا بُطِحَ لَهَا بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ فَوَطِئَتْهُ بِأَظْلافِهَا وَنَطَحَتْهُ بِقُرُونِهَا إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ آخِرُهَا كَرَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا حَتَّى يَرَى مَصْدَرَهُ إِمَّا مِنَ الْجَنَّةِ وَإِمَّا مِنَ النَّارِ وَالْغَنَمُ كَذَلِكَ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلا جَمَّاءُ حَتَّى يرى