تغليق التعليق (صفحة 475)

وَأما الثَّانِي فأسنده من حَدِيث سَلمَة بن الْأَكْوَع وَفِيه قصَّة المتوفي عَلَيْهِ دين

وَأما الثَّالِث فأسنده من حَدِيث جَابر وَغَيره وَقد تقدّمت الْإِشَارَة إِلَيْهِ قَرِيبا م 54 أ

قَوْله فِيهِ وَكَانَ ابْن عمر لايصلي إِلَّا طَاهِرا وَلَا يُصَلِّي عِنْد طُلُوع الشَّمْس وَلَا ز 113 أعِنْد غُرُوبهَا وَيرْفَع يَدَيْهِ

وَقَالَ الْحسن أدْركْت النَّاس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم وَإِذا أحدث يَوْم الْعِيد أَو عِنْد الْجِنَازَة يطْلب المَاء وَلَا يتَيَمَّم وَإِذا انْتهى إِلَى الْجِنَازَة وهم يصلونَ يدْخل مَعَهم بتكبيرة

أما أثر ابْن عمر فِي الصَّلَاة طَاهِرا فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجِنَازَةِ إِلا وَهُوَ طَاهِرٌ

وَأما أَثَره فِي ترك الصَّلَاة عِنْد طُلُوع الشَّمْس وَعند غُرُوبهَا فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنا أَيُّوبَ عَنْ نَافِع قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْجِنَازَةِ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ وَبَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ يَقُولُ مَا صَلَّيْنَا لِوَقْتِهَا

وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ تُوُفِّيَتْ وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَأُتِيَ بِجِنَازَتِهَا بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ قَالَ وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015