عُمَرُ وَقَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةَ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَة قَرَأَ بهَا ح 77 أحَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةُ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَا فَلا إِثْمَ وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ
قَالَ يُوسُفُ قَالَ حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَزَادَ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ عَلَيْنَا إِلا أَنْ نَشَاءَ
وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن ابْن جريج مثله وَقَالَ فِي آخِره قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يُفْرَضْ عَلَيْنَا السُّجُودُ إِلا أَنْ نَشَاءَ
من [18]
قَوْله فِي [3]
عقب حَدِيث [1085] أبي الْعَالِيَة الْبَراء عَن ابْنِ عَبَّاسٍ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا] قَالَ ((قدم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَصْحَابه لصبح رَابِعَة يلبون بِالْحَجِّ الحَدِيث تَابعه عَطاء عَن جَابر انْتهى
وَقَدْ أَسْنَدَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدِيث عَطاء فِي الْحَج وَسَيَأْتِي التَّنْبِيه عَلَيْهِ فِيهِ
قَوْله [4]