وَأما قَول عَطاء فَقَالَ عبد بن حميد بن نصر فِي تَفْسِيره حَدَّثنا روح عَن ابْن جريج قَالَ قلت لعطاء هَل من شَيْء يحرم إِذا نُودي بِالْأولَى سوى البيع فَقَالَ عَطاء إِذا نُودي بِالْأولَى حرم اللَّهْو وَالْبيع والصناعات كلهَا هِيَ بِمَنْزِلَة البيع والرقاد وَأَن يَأْتِي الرجل أَهله وَأَن يكْتب كتابا
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج قلت لعطاء هَل تعلم من شَيْء يحرم إِذا أذن بِالْأولَى سوى البيع قَالَ نعم والصناعات قلت لَهُ فكتاب أَرَادَ إِنْسَان أَن يَكْتُبهُ حِينَئِذٍ قَالَ لَا
أما قَول الزُّهْرِيّ [بَيَاض فِي الأَصْل]
قَوْله [26]
وَقَالَ أنس [رَضِي الله عَنهُ] خطب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على الْمِنْبَر
هَذَا طرف من حَدِيث طَوِيل وَقد أسْندهُ فِي الاسْتِسْقَاء من طَرِيق ثَابت