ابْن الْحُسَيْنِ [الْكَسَّارُ] أَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَافِظُ [السُّنِّيُّ] أَنا أَحْمد ابْن شُعَيْبٍ الْحَافِظُ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ أَنا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُس عَن ابْن شهَاب أَخْبَرتنِي هِنْدٌ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهَا ((أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَامَ الرِّجَالُ
وَأما حَدِيث عُثْمَان بن عمر فأسنده أَبُو عبد الله فِي مَوضِع آخر من الصَّلَاة عَن عبد الله بن مُحَمَّد عَنهُ بِهِ فِي ((
وَأما حَدِيث الزبيدِيّ فَقَالَ الطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين فِيمَا أَنْبَأَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ شِفَاهًا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْجَزَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْهَادِي الْجَمَّاعِيلِيِّ أَنَّ أَبَا الْمَحَاسِنِ الْجَوْهَرِيَّ كَتَبَ إِلَيْهِمْ أَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدَوَيْهِ أَنا أَبُو الْفَرَجِ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ عَنْهُ قَالَ حَدَّثنا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا أَبِي ثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بن مُسلم أَن هِنْد ح 64 أبنت الْحَارِث القرشية أخْبرته وَكَانَت تَحْتَ مَعْبَدِ بْنِ الْمِقْدَادِ الْكِنْدِيِّ وَكَانَت تدخل على أَزوَاج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَعَمَتْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَشْهَدْنَ الصَّلاةَ مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ فانصرفن إِلَى بيتوهن قبل أَن يقوم الرِّجَال