حسن وَاصل الحَدِيث دون الزِّيَادَة فِي آخِره من حَدِيث النُّعْمَان فِي صَحِيح مُسلم وَغَيره من غير هَذَا الْوَجْه وَالله أعلم
قَوْله [80]
وَقَالَ الْحسن لَا بَأْس أَن تصلي وَبَيْنك وَبَينه نهر
وَقَالَ أَبُو مجلز يأتم الإِمَام [وَإِن] كَانَ بَينهمَا طَرِيق أَو جِدَار إِذا سمع تَكْبِير الإِمَام م 35 أ
أما قَول الْحسن فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدَّثنا هشيم عَن يُونُس عَن الْحسن فِي الرجل يُصَلِّي خلف الإِمَام أَو عَن يَمِينه أَو عَن يسَاره أَو فَوق سطح يأتم بِالْإِمَامِ قَالَ فَرخص فِي ذَلِك
وَأما قَول ابْن مجلز فَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي المُصَنّف قَالَ ثَنَا مُعْتَمر ثَنَا لَيْث عَن أبي مجلز فِي الْمَرْأَة وَبَينهَا وَبَين الإِمَام حَائِط قَالَ إِذا كَانَت تسمع تَكْبِيرَة الإِمَام أجزأها ذَلِك