وَرَوَاهُ أَحْمد بن حَنْبَل بِتَمَامِهِ عَن سُرَيج ابْن النُّعْمَان عَن ابْن أبي الزِّنَاد
وَأما حَدِيث جَابر فَقَالَ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْند جَابر من مُسْنده ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنا أَبُو الزُّبَيْرِ ح قَالَ وَثنا عَبْدُ الصَّمَدِ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ثَنَا جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي دِرْعٍ حَصِينَةٍ وَرَأَيْتُ بَقَرًا تُنْحَرُ فَأَوَّلْتُ أَنَّ الدِّرْعَ الْحَصِينَةَ الْمَدِينَةُ وَأَنَّ الْبَقَرَ بَقَرٌ وَاللَّهِ خَيْرٌ قَالَ فَقَالَ لأَصْحَابِهِ لَوْ أَنَّا أَقَمْنَا بِالْمَدِينَةِ فَإِنْ دَخَلُوا عَلَيْنَا فِيهَا قَاتَلْنَاهُمْ فَقَالُوا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَيْفَ يُدْخَلُ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الإِسْلامِ فَقَالَ شَأْنُكُمْ إِذًا فَلَبِسَ لأْمَتَهُ قَالَ فَقَالَتِ الأَنْصَارُ رَدَدْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْيَهُ فَجَاءُوا فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ شَأْنُكَ إِذًا فَأَقِمْ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ
رَوَاهُ الدَّارمِيّ وَابْن الْجَارُود وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة
وَإِسْنَاده صَحِيح وَلم أَجِدهُ بِتَمَامِهِ إِلَّا من الطَّرِيق الَّتِي سقتها
وَأما حَدِيث الْإِفْك فقد أسْندهُ الْمُؤلف فِي الْمَغَازِي وَغَيره وَفِي هَذَا الْبَاب مُخْتَصرا من حَدِيث الزُّهْرِيّ وَقَالَ بعده وَقَالَ أَبُو أُسَامَة عَن هِشَام يَعْنِي عُرْوَة
وَقد تقدم الْكَلَام على حَدِيث أبي أُسَامَة فِي التَّفْسِير وَلَيْسَ فِي شَيْء من