قَوْله فِي 28
وشاور النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابه يَوْم أحد فِي الْمقَام وَالْخُرُوج فَرَأَوْا لَهُ الْخُرُوج فَلَمَّا لبس لأمته وعزم قَالُوا أقِم فَلم يمل إِلَيْهِم بعد الْعَزْم وَقَالَ لَا يَنْبَغِي لنَبِيّ يلبس لأمته فَيَضَعهَا حَتَّى يحكم الله وشاور عليا وَأُسَامَة فِيمَا رمى بِهِ أهل الْإِفْك عَائِشَة فَسمع مِنْهُمَا حَتَّى نزل الْقُرْآن فجلد الرامين ح 350 أ
أما قصَّة الْمُشَاورَة يَوْم أحد فرويناها من طَرِيق ابْن عَبَّاس وَمن طَرِيق جَابر
أما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك قَالَ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد ابْن يَعْقُوب ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم ثَنَا ابْن وهب
وَقَالَ الطَّبَرَانِيّ فِيمَا أَنا أَحْمَدُ بْنُ بلغاق عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى أَنا يُوسُفُ بْنُ خَلِيلٍ الْحَافِظُ أَنا مُحَمَّدُ بن أبي زيد أَنا مَحْمُود بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنا أَبُو الْحُسَيْنِ بن فاذشاه ح