ح 341 أقَدْ أَرَادَ قَتْلَ الْقَاتِلِ
وَأما حَدِيث غنْدر فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْمَعَالِي بْنُ عُمَرَ أَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ أَنا النَّجِيبُ الْحَرَّانِيُّ أَنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صاعد أناهبة اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمد حَدثنِي أبي ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر وَهُوَ غنْدر ثَنَا شُعْبَة عَن مَنْصُور عَن ربعي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ السِّلاحَ فَهُمَا عَلَى حَرْفِ جَهَنَّمَ الْحَدِيثَ
رَوَاهُ مُسلم عَن بنْدَار وَأبي بكر بن أبي شيبَة وَغَيرهمَا عَن غنْدر
وَأما حَدِيث سُفْيَان الْمَوْقُوف فَأَخْبَرَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ بِسَنَدِهِ الْمُتَقَدِّمِ إِلَى أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا يَعْلَى ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ إِذَا حَمَلَ الرَّجُلانِ الْمُسْلِمَانِ السِّلاحَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ فَهُمَا عَلَى حَرْفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَهُمَا فِي النَّارِ
قَوْله فِي 12
7085 - حَدثنَا عبد الله بن يزِيد ثَنَا حَيْوَةُ وَغَيْرُهُ قَالا ثَنَا أَبُو الْأسود وَقَالَ اللَّيْث عَن أبي الْأسود قَالَ قطع على أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْثٌ فَاكْتُتِبْتُ فِيهِ الحَدِيث
تقدم الْكَلَام على حَدِيث اللَّيْث فِي تَفْسِير سُورَة النِّسَاء