أَقَبْلَ النُّورِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ لَا أَدْرِي
وَأما حَدِيث من قَالَ فِيهِ بعد الْمَائِدَة فَهِيَ رِوَايَة عُبَيْدَة بن حميد الْمُتَقَدّمَة
كَذَلِك بَينه أَحْمد بن منيع فِي مُسْنده ثَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقلت بَعْدَ سُورَةِ الْمَائِدَةِ أَمْ قَبْلَهَا قَالَ لَا أَدْرِي وَكَأَنَّ الإِسْمَاعِيلِيُّ حَمَلَ رِوَايَتَهُ عَلَى رِوَايَةِ جَرِيرٍ
وَقد رَوَاهُ هشيم عَن الشَّيْبَانِيّ أَيْضا قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ أَيْضا أَنا الْقَاسِمُ أَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حِبَّانَ الْقَطَّانُ بِوَاسِطَ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ أَنا هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قلت لعبد الله بن أَبِي أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ نَعَمْ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً قُلْتُ أَبَعْدَ سُورَةِ الْمَائِدَةِ أَوْ قَبْلَهَا قَالَ لَا أَدْرِي
قَوْله 39
وَقَالَ أَبُو سعيد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ح 332 ب إِذا صلى فَأَرَادَ أحد أَن يمر بَين يَدَيْهِ فليدفعه فَإِن أَبى فليقاتله وَفعله أَبُو سعيد
هَذَا الحَدِيث أسْندهُ الْمُؤلف فِي الصَّلَاة من حَدِيث أبي صَالح عَن أبي سعيد
قَوْله فِي 42
عَقِبَ حَدِيثِ 6851 عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْوِصَال الحَدِيث