اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِد بن مُسَافر عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَيلك مَالك قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
قَوْله فِيهِ
6166 - حَدثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ سَمِعْتُ أَبِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيْلكُمْ أَو يحكم وَيْحَكُمْ قَالَ شُعْبَةُ شَكَّ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
وَقَالَ النَّضْرُ عَنْ شُعْبَةَ وَيْحَكُمْ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَيْلَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمْ
أما حَدِيث النَّضر
وَأما حَدِيث عمر بن مُحَمَّد فأسنده الْمُؤلف فِي الْمَغَازِي ح 306 أ
قَوْله فِيهِ
6167 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَائِمَةٌ قَالَ وَيْلَكَ وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا إِلا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ الْحَدِيثَ
وأختصره شُعْبَة عَن قَتَادَة سَمِعت أنسا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ أَنا أَحْمد بن أبي بكر بن طي أَنا أَبُو الْفرج ابْن الصيقل أَنا أَبُو