أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمَجْدِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَمْزَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الشَّهْرَزُورِيَّ كَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي جمَاعَة قَالُوا أَنا أَبُو زُرْعَةَ الْمَقْدِسِيُّ أَنا أَبُو الْحُسَيْنِ الْمُقَوَّمِيُّ أَنا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ أَنا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ثَنَا مُحَمَّد بن يحيى هُوَ الذهلي ثَنَا عبد الْعَزِيز بن عبد اللَّهِ هُوَ الأُوَيْسِيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ فَقُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِكَ طُلِّقَتْ فَمَرَرْتُ عَلَيْهَا وَهِيَ تَنْتَقِلُ فَقَالَتْ أَمَرَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ وَأَخْبَرَتْنَا أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ فَقَالَ مَرْوَانُ كَفَى هِيَ أَمَرَتْهُمْ بِذَلِكَ قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ وَقَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَسْكَنٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَيْهَا فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ نَحْوَهُ بِالْحَدِيثِ دُونَ الْقِصَّةِ وَفِيهِ لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ
قَوْله فِي
5332 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ الْحَدِيثَ
وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَو مرَّتَيْنِ فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمرنِي بِهَذَا
تقدم الْكَلَام عَلَيْهِ فِي أَوَائِل الطَّلَاق
قَوْله