أما قَول الشّعبِيّ فَقَالَ ابْن أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَان قَالَ سُئِلَ الشّعبِيّ عَن أَبْوَاب الطَّلَاق فَقَالَ الشّعبِيّ سُئِلَ رجل مرّة أطلقت امْرَأَتك قَالَ فَأَوْمأ بِيَدِهِ بِأَرْبَع أَصَابِع وَلم يتَكَلَّم فَفَارَقَ امْرَأَته م 165 أ
وَأما قَول قَتَادَة
وَأما قَول إِبْرَاهِيم فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن الثَّوْريّ عَن مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم فِي الرجل يكْتب بِالطَّلَاق وَلَا يلفظ بِهِ كَانَ يرَاهُ لَازِما
وَعَن معمر عَن رجل عَن أبي معشر عَن إِبْرَاهِيم قَالَ إِذا كتبه فقد وَجب وَإِن لم يلفظ شَيْئا
وَرَوَاهُ الْأَثْرَم عَن أبي بكر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذا كتب الطَّلَاق بِيَدِهِ لزمَه
وَأما قَول حَمَّاد فَهَكَذَا رَوَاهُ سُفْيَان الثَّوْريّ فِي جَامعه عَن حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان
قَوْله
5310 - حَدثنَا سعيد بن عفير حَدثنِي اللَّيْث عَن يحيى بن سعيد عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن ابْن عَبَّاس أَنه ذكر التلاعن عِنْد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِم بن عدي فِي ذَلِك قولا فَذكر الحَدِيث وَفِي آخِره قَالَ أَبُو صَالح وَعبد الله بن يُوسُف آدم خدلا
أما حَدِيث أبي صَالح فَوَقع مَوْصُولا فِي روايتنا من طَرِيق أبي ذَر الْهَرَوِيّ قَالَ فِي رِوَايَته قَالَ لنا أَبُو صَالح فَذكره
وَأما حَدِيث عبد الله بن يُوسُف فأسنده الْمُؤلف فِي الْمُحَاربين