وَأما حَدِيث أَسمَاء فأسنده فِي الصَّلَاة وَكَذَا حَدِيث أنس
وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس فأسنده الْمُؤلف فِي الْعلم
وَأما حَدِيث أبي قَتَادَة فَفِي الْحَج فِي بَاب لَا يُشِير الْمحرم إِلَى الصَّيْد
قَوْله فِيهِ
وَقَالَت زَيْنَب قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فتح من ردم يَأْجُوج ومأأأأجوج مثل هَذِه وَعقد تسعين
أسْندهُ الْمُؤلف فِي أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء وَغَيره
قَوْله فِيهِ
5295 - وَقَالَ الأُوَيْسِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَدَا يَهُودِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَلَى جَارِيَةٍ فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا وَرَضَخَ رَأْسَهَا فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ أُصْمِتَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَكِ فُلانٌ لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا فَقَالَ فَفُلانٌ لِرَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ أَنْ لَا فَقَالَ فَفُلانٌ لِقَاتِلَهَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ
قَالَ أَبُو نعيم فِي الْمُسْتَخْرج حَدثنَا أَبُو إِسْحَاق بن حَمْزَة ثَنَا الْوَلِيد بن أبان