دَنَوْنَا مِنْهُ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الشَّرْطُ أَمْلَكُ قَالَ أَجَلْ فَخُذْ مِنْهَا مَتَاعَهَا كُلَّهُ حَتَّى عِقَاصَهَا قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ وَدَفَعْتُ إِلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَجَفْتُ الْباب بَيْنِي وَبَيْنَهُ
قَرَأْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَمْزَةَ أَنَّ جَعْفَرَ بن عَليّ أخْبرهُم أَنا السلَفِي أَنا أَبُو مَنْصُور الْخياط أَنا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ بِشْرَانَ ثَنَا دعْلج ابْن أَحْمَدَ ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سَمِعْتُ شَرِيكًا عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ عُقَيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ قَالَتْ اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي بِمَا دُونَ عِقَاصِ رَأْسِي فَأَجَازَ ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ
وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذٍ جَاءَتْ هِيَ وَعَمُّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
وَأما قَول طَاوس فَقَالَ أَبُو بكر بن أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَن ابْن جريج قَالَ كَانَ طَاوس يَقُول يحل الْفِدَاء مَا قَالَ الله {إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُود الله} وَلم يكن يَقُول قَول السُّفَهَاء حَتَّى تَقول لَا أَغْتَسِل لَك من جَنَابَة وَلكنه كَانَ يَقُول إِلَّا أَن لَا يُقِيمَا حُدُود الله فَمَا افْترض لكل وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه فِي الْعشْرَة والصحبة