حَمْزَة ثَنَا أَحْمد ابْن الْحَسَنِ جُنَيْدٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ يَعْنِي الْفَرَّاءَ ثَنَا الْحُسَيْن ابْن الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن الغسيل عَن الْعَبَّاس ابْن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي أُسَيْدٍ قَالا تَزَوَّجَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ شُرَاحِيلَ فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوَهَا ثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّيْنِ
رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده عَن أبي أَحْمد الزبيرِي عَن ابْن الغسيل عَن حَمْزَة ابْن أبي أسيد وَعَن عَبَّاس بن سهل جَمِيعًا عَن أبي أسيد فَتبين أَن لِابْنِ الغسيل فِيهِ شيخين وَأَن لَا اخْتِلَاف عَلَيْهِ فِيهِ وَكَذَا أخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن أبي الْوَزير عَن ابْن الغسيل / م 161 أ /
قَوْله فِي
وَقَالَ ابْن الزبير فِي مَرِيض طلق لَا أَدْرِي أَن يَرث مبتوتته وَقَالَ الشّعبِيّ تَرثه فَقَالَ ابْن شبْرمَة تزوج إِذا انْقَضتْ الْعدة قَالَ نعم قَالَ أَرَأَيْت إِن مَاتَ الزَّوْج الآخر فَرجع عَن ذَلِك
أما أثر ابْن الزبير فَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنا عَليّ بن أَحْمد / ح 270 ب / عَن عبد الله بن عمر أَنا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنا بو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ثَنَا الْبَغَوِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ ثَنَا أَبِي ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ سَأَلت عبد الله بن الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيَبِتُّهَا ثُمَّ يَمُوتُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ أَمَّا عُثْمَانُ فَوَرَّثَهَا وَأَمَّا أَنَا فَلا أَرَى أَنْ أُوَرِّثَهَا بِبَيْنُونَتِهِ إِيَّاهَا
رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن ابْن جريج
وَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مُسلم بن خَالِد عَن ابْن جريج