تغليق التعليق (صفحة 1445)

قَوْله

86 بَاب لَا تَأذن الْمَرْأَة لأحد فِي بَيت زَوجهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ

5195 - ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنا شُعَيْبٌ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ الْحَدِيثَ

وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ انْتَهَى

قَرَأْتُ عَلَى مَرْيَمَ بِنْتِ أَحْمَدَ بِالْقَاهِرَةِ أَخْبَرَكُمْ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الصُّوفِيُّ أَن الْحسن ابْن مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَكْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنا الْمُؤَيَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ أَنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ أَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ الْبُوشَنْجِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى هُوَ ابْنُ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يحل لامْرَأَة تَصُوم وزجها شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ تَابعه السُّفْيانَانِ وَغير وَاحِد عَن أبي الزِّنَاد عَن مُوسَى وَقَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ كَانَ ابْن عُيَيْنَة حدّثنَاهُ عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج ثمَّ حدّثنَاهُ عَن أبي الزِّنَاد عَن مُوسَى فراجعته فِيهِ فَثَبت على مُوسَى

وَمن حَدِيث الثَّوْريّ عَن أبي الزِّنَاد عَن مُوسَى رَوَاهُ أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا

قَوْله

88 بَاب كفران العشير وَهُوَ الزَّوْج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015