قَوْله فِيهِ
وَقَالَ ابْن عَبَّاس مَا زَاد على أَربع فَهُوَ حرَام كَأُمِّهِ وَابْنَته وَأُخْته
قَالَ عبد بن حميد فِي تَفْسِيره حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي رُزْمَةَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَمَا زَادَ مِنْهُنَّ فَهُنَّ عَلَيْهِ حَرَامٌ كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي السّنَن الْكَبِير أَنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَغَيْرُهُ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا إِبْرَاهِيم بن مَرْزُوق ثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ نَحْوَهُ
قَوْله
وَجمع عبد الله بن جَعْفَر بَين ابْنة عَليّ وَامْرَأَة عَليّ وَقَالَ ابْن سِيرِين لَا بَأْس بِهِ وَكَرِهَهُ الْحسن مرّة ثمَّ قَالَ لَا بَأْس بِهِ وَجمع الْحسن بن الْحسن بن عَليّ بَين بِنْتي عَم فِي لَيْلَة وَكَرِهَهُ جَابر بن زيد للقطيعة
وَأما عبد الله بن جَعْفَر فَقَالَ الْبَغَوِيُّ فِي الْجَعْدِيَّاتِ ثَنَا عَلِيٌّ ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مهْرَان أَن عبد الله / ح 263 ب / بْنَ جَعْفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ زَيْنَبَ بِنْتِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ لَيْلَى بنت مَسْعُود