وَرَوَاهُ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ فِي مُعْجَمِهِ مِنْ طَرِيقِ عُقْبَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ وَتَابَعَهُمْ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِلَفْظِهِ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ قَالَ يَعْنِي بِكِتَابِ رَبِّكُمْ وَالْمَحْفُوظُ رِوَايَةُ الْجَمَاعَة
قَوْله فِي
3458 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْمُصَلِّي يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ وَتَقُولُ إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ
تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ
قَوْله فِيهِ
عقب حَدِيث 3460 عمر لعن الله الْيَهُود حرمت عَلَيْهِم الشحوم فجملوها فَبَاعُوهَا تَابعه جَابر وَأَبُو هُرَيْرَة
أما حَدِيث جَابر فأسنده الْمُؤلف فِي الْبيُوع أَيْضا من حَدِيث سعيد عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ
قَوْله فِي
وَقَالَ مُجَاهِد {تقرضهم} تتركهم
سَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ فِي التَّفْسِير إِن شَاءَ الله